responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 271
[86] باب من نسي صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ أخرى
513 - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قومٍ وقد صلوا ركعتين؟ [342] قال: ينصرف هو. [و] [1] يستأنف القوم الصلاة [2].
514 - وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر. قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلّم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر ولم ير أن يقطعها في هذه الحال [3].
515 - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا المغيرة عن إبراهيم [4] في رجلٍ نسي الظهر فدخل في العصر فذكر؟ قال: يترك العصر ويصلي الظهر [5].

[1] إضافة الواو يقتضيها السياق. وهي موجودة في , ابن تيمية , شرح العمدة (الرياض: دار العاصمة, 1419 هـ) , تحقيق: خالد بن علي المشيقح. 244.
[2] نقلها عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم إتمام الإمام للصلاة الحاضرة إذا تذكر أثناءها صلاةً نسيها وفي الوقت سعةٌ على روايتين:
الأولى: يقطعها الإمام ويستأنف المأمومون الصلاة كما في رواية حرب. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال أبو بكر غلام الخلال: " لم ينقلها غير حرب ". قال أبو يعلى في الروايتين: " وعندي أن هذه المسألة مبنيةٌ على أنه ذكر والوقت واسعٌ، فيكون في حقه نفلًا، والمتنفِّل لا يؤم المفترض على الصحيح من الروايتين ... فأما إن ذكر والوقت ضيقٌ فإن صلاته صحيحةٌ وإمامته باقيةٌ لسقوط الترتيب في هذه الحال".
الرواية الثانية: يتم الإمام الصلاة نافلةً، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد التي كان فيها.
ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 132، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 338 - 341، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 186، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 244، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 193، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 293، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 118.
[3] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 137 و 537 ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 119.
[4] سنده:
[1] - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (98).
[2] - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (304).
[3] - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
[4] - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
[5] رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4758، كتاب الصلاة، الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى، 1/ 414، من طريق هشيم , وكذلك رواه ابن أبي شيبة، ح 4757، من طريق مغيرة.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست